العامرية المغربية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
العامرية المغربية

Alameria@hotmail.fr منتدى عربي مسلم Amermoslim@yahoo.fr

المواضيع الأخيرة

» حـصة أوقات الـصلاة والسحور لـشهر رمضان المبارك عام 1445هـ الموافق مارس أبريل 2024م GMT شمال المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10الأحد 10 مارس 2024 - 17:52 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر جمادى الثانية عام 1445هـ الموافق دجنبر 2023م يناير 2024م GMT+1 شمال المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 20:42 من طرف omar

» وفاة العلامة العياشي أفيلال المغرب تطوان عن عمر يناهز 82 سنة
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 12:48 من طرف weink

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذي الحجة عام 1444هـ الموافق يونيو يوليوز 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10الجمعة 23 يونيو 2023 - 19:25 من طرف omar

» في عيد المقاومة ويوم التحرير لفلسطين عهدٌ ووعدٌ
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10الإثنين 29 مايو 2023 - 19:56 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذو القعدة عام 1444هـ الموافق ماي يونيو 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10الخميس 25 مايو 2023 - 21:28 من طرف omar

» الجنرال محمد بريظ، المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10الأحد 23 أبريل 2023 - 17:05 من طرف omar

» محمد بن سلمان آل سعود
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10السبت 22 أبريل 2023 - 23:28 من طرف omar

» الفنان السوري محمد قنوع توفي مساء اليوم السبت، في إثر احتشاء في عضلة القلب، عن عمر ناهز الـ 49 عاماً
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10السبت 22 أبريل 2023 - 22:44 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شوال عام 1444هـ الموافق أبريل ماي 2023م بتوقيت +1 GMT المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10السبت 22 أبريل 2023 - 21:21 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شعبان عام 1444هـ الموافق فبراير مارس 2023م GMT+1 المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10الإثنين 27 فبراير 2023 - 22:50 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر رجب عام 1444هـ الموافق يناير فبراير 2023م GMT+1 المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Sans0_10الخميس 26 يناير 2023 - 19:00 من طرف omar

آخر المواضيع بالصور

صور داخل الكعبة المشرفة

ما لا تعرفه عن الحجر الأسود

ما لا تعرفه عن غار حراء

/

/

/

/

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث 0012
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث 5555510

خاص الكاريكاتير العامرية

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث 0012


منتدى تابع العامرية المغربية كاريكاتير

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث 0012

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Rank11

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث 0012

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث 71110

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث 0012

معلومات داخل المنتدى

التبادل الاعلاني

/
/


أضرب أقصف أضرب تل أبيب


إذا سألك ابنك عن معنى الخيانة

يا نبي سلام عليك ماهر زين


ٱمي ثم ٱمي ثم ٱمي

مقرىء القرآن الكريم روعة

القيمة المنتدى العامرية

المنتدى العامرية المغربية

Kaspersky Kav+Kis

Kaspersky

حصة أوقات الصلاة شهريا

إخراج الزكاة عام 1437 هـ

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Zakat211
موقع خاص بالزكاة
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث -0301120

المواقع والمنتديات المفضلة

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث 50-fre10
تواصل الإجتماعي تويتر
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Imacxg10
تواصل اجتماعي فيس بوك
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Untixx10
الموقع محرك البحث جوجل
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Imujag10
يعرفك على المواقع الأولى
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Imageg10
الموقع msn شمال افريقيا
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Imagel10
الموقع اليوتيوب الفيديو
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Untait10
موقع ياهو أحدث الاخبار
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Imaoge11
ويكيبيديا الموسوعة الحرة
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Index12
موقع دايلي موسيون الفيديو
/

المحللون القضايا العربية

د. مصطفى اللداوي

عبد الباري عطوان

    الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث

    omar
    omar


    الدولة الدولة : المغرب
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010
    عدد المساهمات : 1658
    تاريخ الميلاد : 09/03/1985
    العمر : 39

     الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Empty الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث

    مُساهمة من طرف omar السبت 2 سبتمبر 2017 - 12:13

    2016-2




     الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثالث

     الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء 3 الثالث Photo_10


    101 - لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم .


    102 - يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتبا ، فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر ، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ، ثم يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر ، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل ، لكن السنة أن يرمي الجمار كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادئا بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ثم يرمي الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك ، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر .

    103 - تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز ، كالمريض وكبير السن والأطفال ، ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم .

    104 - لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي ، كما تقدم ذلك .

    105 - من وكل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي ، فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح ، فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه .
    106 - من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة .

    107 - من أراد الرمي عن غيره فله حالتان ، وهما : أن يرمي عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه .
    والأخرى أن يرمي عن نفسه وعن مستنيبه عند كل جمرة ، وهذا هو الصواب ؛ دفعا للحرج والمشقة ، ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك .
    108 - الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني والثاني خير من الثالث والثالث خير من الرابع .
    109 - الحلق في الحج والعمرة أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة .
    ولا يكفي أخذ بعض الرأس ؛ بل لا بد من تقصيره كله كالحلق ، إلا إذا كان أداء العمرة قريبا من وقت الحج فإن الأفضل فيها التقصير حتى يكون الحلق في الحج ؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع ، إلا من كان معه الهدي فإنه بقي على إحرامه ولم يأمرهم بالحلق ؛ لأن أداءهم للعمرة كان قبل الحج بأيام قليلة .
    ( أ ) من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلا أو ناسيا وجوب التعميم فلا شيء عليه .
    110 - والمرأة تقصر من كل ضفيرة أنملة فأقل .
    ( أ ) من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصر ثم يلبسها ، فإن قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه ؛ لعموم قوله سبحانه : وحديث صاحب الجبة .
    111 - لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة ، والصواب جواز التأخير ، ولكن الأولى المبادرة به .
    112 - الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة ، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف ، فإن كانت لا تستطيع العودة ، وهي من سكان المناطق البعيدة كأندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيمرحمهما الله وآخرون من أهل العلم .
    113 - على القارن والمفرد سعي واحد ، فإن فعلاه مع طواف القدوم أجزأهما ولا يلزمهما أن يأتيا بسعي آخر ، فإن لم يفعلاه مع طواف القدوم وجب أن يأتيا به مع طواف الإفاضة .
    114 - المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى ، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا تيسر ذلك .
    115 - يرخص للسقاة والرعاة والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى ويؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميع فعله وعدم تأخيره .
    116 - من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم ؛ لأنه ترك واجبا من غير عذر شرعي وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب .
    117 - إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها ، ولا فدية عليه ؛ لعموم قول الله سبحانه : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  وقول النبي صلى الله عليه وسلم :  بين قوصين 1 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بين قوصين 2 . 
    118 - من ترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم .
    119 - من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر ، ولا شيء عليه ، أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ؛ لقول الله سبحانه : بين قوصين 1 فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ بين قوصين 2 ؛ ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى متعجلا .
    120 - من ترك طواف الوداع أو شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه .
    ( أ ) لا يصح الطواف بغير طهارة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ، وقد قال : بين قوصين 1 خذوا عني مناسككم بين قوصين 2 ، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : بين قوصين 1 الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام  بين قوصين 2 ، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والموقوف أصح ، وهو في حكم المرفوع ؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي .
    121 - ليس على الحائض والنفساء وداع ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : بين قوصين 1 أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض  بين قوصين 2 متفق على صحته . والنفساء مثلها عند أهل العلم .
    122 - من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع ؛ لكونه أداه قبل وقته ، وإن سافر فعليه دم .
    123 - من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة ، فإن طالت المدة عرفا أعاد الطواف .
    124 - لا يجب على المعتمر وداع ؛ لعدم الدليل ، وهو قول الجمهور ، وحكاه ابن عبد البر إجماعا .

    125 - من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه ؛ لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه ، وقال :  بين قوصين 1 إنه يبعث يوم القيامة ملبيا  بين قوصين 2 .


    126 - ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته ، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع .
    127 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما :  بين قوصين 1 من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما  بين قوصين 2 ، له حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال من جهة الرأى ، ولم نعرف مخالفا له من الصحابة رضي الله عنهم . فعلى كل من ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى وطواف الوداع ونحو ذلك - دم يُذبح في مكة المكرمة ويقسم على الفقراء . والمجزئ في ذلك هو المجزئ في الأضحية ، وهو رأس من الغنم أو سُبُع بدنة أو سُبع بقرة .

    باب الزيارة

    ( أ ) زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات ، وليس لها تعلق بالحج ، وليست واجبة .

    128 - حديث : بين قوصين 1 أن من صلى فيه - يعني المسجد النبوي - أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق بين قوصين 2 ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه .

    باب الفوات والإحصار

    129 - الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة ، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريبا .

    130 - من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر ، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيء ، لاهدي ولا غيره ، وإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم حل .

    131 - يذبح المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه ، سواء كان داخل الحرم أو خارجه ، ويعطي للفقراء ، فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم .

    باب الهدي والأضحية

    132 - ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا ؛ لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه  بين قوصين 1 ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  بين قوصين 2

    133 - من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر ، ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنهم .

    134 - يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر ؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح ، والأفضل تقديمه يوم العيد .

    135 - لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعا ولا فرضا إلا لمن لم يجد الهدي ؛ لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا : بين قوصين 1 لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي بين قوصين 2 رواه البخاري .

    136 - الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام ، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس ، كما تقدم ذلك في المسألة السابقة .

    137 - من كان قادرا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر ؛ لأنه دين في ذمته .

    142 - من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك .

    143 - من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم ، وعليه قضاؤه ، سواء كان عالما أو جاهلا .

    144 - يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية .

    145 - يستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره : " بسم الله والله أكبر ، اللهم منك ولك " ويوجهه إلى القبلة ، والتوجيه للقبلة سنة وليس بواجب .

    146 - الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم ، إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها ، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 9 مايو 2024 - 9:09