العامرية المغربية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
العامرية المغربية

Alameria@hotmail.fr منتدى عربي مسلم Amermoslim@yahoo.fr

المواضيع الأخيرة

» حـصة أوقات الـصلاة والسحور لـشهر رمضان المبارك عام 1445هـ الموافق مارس أبريل 2024م GMT شمال المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10الأحد 10 مارس 2024 - 17:52 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر جمادى الثانية عام 1445هـ الموافق دجنبر 2023م يناير 2024م GMT+1 شمال المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 20:42 من طرف omar

» وفاة العلامة العياشي أفيلال المغرب تطوان عن عمر يناهز 82 سنة
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 12:48 من طرف weink

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذي الحجة عام 1444هـ الموافق يونيو يوليوز 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10الجمعة 23 يونيو 2023 - 19:25 من طرف omar

» في عيد المقاومة ويوم التحرير لفلسطين عهدٌ ووعدٌ
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10الإثنين 29 مايو 2023 - 19:56 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذو القعدة عام 1444هـ الموافق ماي يونيو 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10الخميس 25 مايو 2023 - 21:28 من طرف omar

» الجنرال محمد بريظ، المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10الأحد 23 أبريل 2023 - 17:05 من طرف omar

» محمد بن سلمان آل سعود
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10السبت 22 أبريل 2023 - 23:28 من طرف omar

» الفنان السوري محمد قنوع توفي مساء اليوم السبت، في إثر احتشاء في عضلة القلب، عن عمر ناهز الـ 49 عاماً
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10السبت 22 أبريل 2023 - 22:44 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شوال عام 1444هـ الموافق أبريل ماي 2023م بتوقيت +1 GMT المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10السبت 22 أبريل 2023 - 21:21 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شعبان عام 1444هـ الموافق فبراير مارس 2023م GMT+1 المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10الإثنين 27 فبراير 2023 - 22:50 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر رجب عام 1444هـ الموافق يناير فبراير 2023م GMT+1 المغرب تطوان
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Sans0_10الخميس 26 يناير 2023 - 19:00 من طرف omar

آخر المواضيع بالصور

صور داخل الكعبة المشرفة

ما لا تعرفه عن الحجر الأسود

ما لا تعرفه عن غار حراء

/

/

/

/

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني 0012
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني 5555510

خاص الكاريكاتير العامرية

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني 0012


منتدى تابع العامرية المغربية كاريكاتير

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني 0012

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Rank11

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني 0012

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني 71110

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني 0012

معلومات داخل المنتدى

التبادل الاعلاني

/
/


أضرب أقصف أضرب تل أبيب


إذا سألك ابنك عن معنى الخيانة

يا نبي سلام عليك ماهر زين


ٱمي ثم ٱمي ثم ٱمي

مقرىء القرآن الكريم روعة

القيمة المنتدى العامرية

المنتدى العامرية المغربية

Kaspersky Kav+Kis

Kaspersky

حصة أوقات الصلاة شهريا

إخراج الزكاة عام 1437 هـ

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Zakat211
موقع خاص بالزكاة
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني -0301120

المواقع والمنتديات المفضلة

 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني 50-fre10
تواصل الإجتماعي تويتر
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Imacxg10
تواصل اجتماعي فيس بوك
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Untixx10
الموقع محرك البحث جوجل
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Imujag10
يعرفك على المواقع الأولى
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Imageg10
الموقع msn شمال افريقيا
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Imagel10
الموقع اليوتيوب الفيديو
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Untait10
موقع ياهو أحدث الاخبار
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Imaoge11
ويكيبيديا الموسوعة الحرة
/
 الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Index12
موقع دايلي موسيون الفيديو
/

المحللون القضايا العربية

د. مصطفى اللداوي

عبد الباري عطوان

    الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني

    omar
    omar


    الدولة الدولة : المغرب
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010
    عدد المساهمات : 1658
    تاريخ الميلاد : 09/03/1985
    العمر : 39

     الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني Empty الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني

    مُساهمة من طرف omar الجمعة 25 أغسطس 2017 - 19:28

    2016-2


     الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة الجزء الثاني




    37 - قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة ، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه ، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل ، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي ، أما من ساق الهدي فالقرآن له أفضل ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .

    38 - من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع ؛ لأنه في حكم من أفرد الحج ، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم .

    أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء ، وعليه هدي التمتع .

    39 - من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة ، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ، إذا لم يكن معهما هدي ؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ويكونان بذلك في حكم المتمتع .

    40 - من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس ؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام ، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه .

    41 - لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد ؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها .

    42 - على من أهل بالعمرة - ثم رفضها - التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فورا ؛ لقوله سبحانه : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآية ، فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة ؛ لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .


    باب محظورات الإحرام


    43 - لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يحل التحلل الأول .

    44 - لا حرج في استعمال الصابون المعطر ؛ لأنه ليس طيبا

    ولا يسمى مستعمله متطيبا ، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله ، وإن تركه تورعا فهو حسن .

    45 - الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة .

    46 - لا حرج في لبس الهيمان والحزام والمنديل .

    47 - المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين ؛ لأنها عورة ، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك ، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين .

    48 - يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة فهي غير مشروعة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي ، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين ، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك .

    49 - من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج ، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام ، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة .

    50 - من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة ، ومن عجز منهما صام عشرة أيام .

    51 - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم .

    52 - من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه ، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن ؛ خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .

    53 - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل .


    باب الفدية


    54 - ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسيا أو جاهلا ؛ لقوله تعالى : بين قوصين 1 رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا بين قوصين 2 وقول النبي صلى الله عليه وسلم : قال الله قد فعلت ، ولحديث صاحب الجبة .

    55 - من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلا أو ناسيا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه ؛ لعموم قول الله تعالى : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : - أن الله قال : قد فعلت ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم : اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا وانزع الجبة . ولم يأمره بالفدية من أجل جهله .

    باب صيد الحرم

    56 - الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها ، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين، وأما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد ؛ لقول الله سبحانه : بين قوصين 1 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ بين قوصين 2 .

    57 - من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم ؛ لأن الله تعالى قال : وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فإذا ألحد أي إلحاد - وهو : الميل عن الحق - فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه الآية الكريمة ؛ لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم .


    باب دخول مكة


    58 - لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام ، وإنما دخل منه ، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج .

    59 - السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه . والاضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيم وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف .

    60 - يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط ، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة ، أما مع المشقة والزحام فيكره ، ويشرع أن يشير للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر ، أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه . وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبل ما استلم به ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتيسر تقبيل الحجر .

    61 - يشرع للطائف صلاة ركعتي الطواف خلف المقام ؛ للآية الكريمة ، وللأحاديث الواردة ، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقية المسجد .

    62 - المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين .

    63 - الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء ، وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف ، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الطواف [/b]بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام [size=18]، فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة ، سواء كان الطواف فرضا أو نفلا .[/size]

    [size=18]64 - الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرا من غير الدبر والقبل كالصلاة .


    65 - متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره ، وليس لأقل النفاس حد ، أما أكثره فأربعون يوما ، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها ، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع الدم كالمستحاضة .


    66 - من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء ، وإن بدأ من أول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله ؛ لما فيه من الاحتياط .

    ( أ ) يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه

    وعن الطفل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة عن الطفل فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر ، ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي ؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزئ عنهما .

    67 - يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منه ، ويجوز أيضا الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا . كل هذا وقع ؛ وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك ، فكلاهما ماء شريف .

    68 - لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة .


    69 - في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف ، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا لو كان غريبا . وذهب
    بعض أهل العلم إلى التفصيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره ، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد .

    70 - من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد .

    71 - المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه .

    72 - لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما ، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك .

    73 - السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل ؛ لأن الهواء يتبع القرار .

    [b][size=18]74 - الأرجح أن من ترك شيئا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل .


    75 - من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن [b][size=18]يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد إلى بلده ، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات ، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي ، والتقصير الأول لا يصح .

    76 - من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك ؛ لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة .

    77 - لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأ أو نسيانا ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال : سعيت قبل أن أطوف ؟ فقال : لا حرج ؛ فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه ، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدا ، ومتى وقع منه نسيانا أو جهلا فلا حرج .

    باب صفة الحج والعمرة


    78 - المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه ، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم .

    79 - من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة ؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت : ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة .

    80 - لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبا منها .

    81 - من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف ،
    وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك ؛ لعموم حديث عروة بن مضرس ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : . . . . وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا - ، فأطلق النهار ، قالوا : فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده ، ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وهذا هو الأحوط .


    [b][size=18]82 - من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا أعني ليلة النحر .


    83 - من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مر بها مرورا .


    84 - يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر ؛ للأحاديث الواردة في ذلك ،
    والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع ؛ خروجا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال .

    85 - يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل ، وإذا كمل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل .


    86 - يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات ، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك .
    [/size][/b]
    87 - من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فلا شيء عليه .
    [/size][/b]
    88 - من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم .
    [/size][/b]
    89 - لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى .[/size][/b][/size]

    90 - لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر ، وكذا طواف الإفاضة .


    91 - الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم ، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛  لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس .

    92 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ضعيف ؛ لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس ، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب ؛ جمعا بين الأحاديث ، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله .

    93 - لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة ، وقال : خذوا عني مناسككم - ، ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر .


    94 - لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده ، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل ، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهارا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم ؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر .

    95 - لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ولكن يشترط وقوعه فيه ، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم ، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في المجموع ، ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض .

    96 - من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن .
    97 - لا يجوز الرمي مما في الحوض ، أما الذي بجانبه فلا حرج .

    98 - الأحوط أن لا يرمي بحصى قد رمي به .

    99 - من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة ، وعليه أن يأتي بالباقي .

    100 - يجب الترتيب في رمي الجمرات ، فيبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهي جمرة العقبة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 9 مايو 2024 - 5:52