37 - قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة ، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه ، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل ، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي ، أما من ساق الهدي فالقرآن له أفضل ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .
38 - من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع ؛ لأنه في حكم من أفرد الحج ، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم .
أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء ، وعليه هدي التمتع .
39 - من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة ، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ، إذا لم يكن معهما هدي ؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ويكونان بذلك في حكم المتمتع .
40 - من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس ؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام ، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه .
41 - لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد ؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها .
42 - على من أهل بالعمرة - ثم رفضها - التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فورا ؛ لقوله سبحانه : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآية ، فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة ؛ لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .
باب محظورات الإحرام
43 - لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يحل التحلل الأول .
44 - لا حرج في استعمال الصابون المعطر ؛ لأنه ليس طيبا
ولا يسمى مستعمله متطيبا ، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله ، وإن تركه تورعا فهو حسن .
45 - الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة .
46 - لا حرج في لبس الهيمان والحزام والمنديل .
47 - المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين ؛ لأنها عورة ، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك ، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين .
48 - يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة فهي غير مشروعة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي ، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين ، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك .
49 - من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج ، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام ، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة .
50 - من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة ، ومن عجز منهما صام عشرة أيام .
51 - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم .
52 - من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه ، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن ؛ خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
53 - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل .
باب الفدية
54 - ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسيا أو جاهلا ؛ لقوله تعالى : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقول النبي صلى الله عليه وسلم : قال الله قد فعلت ، ولحديث صاحب الجبة .
55 - من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلا أو ناسيا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه ؛ لعموم قول الله تعالى : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : - أن الله قال : قد فعلت ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم : اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا وانزع الجبة . ولم يأمره بالفدية من أجل جهله .
باب صيد الحرم
56 - الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها ، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين، وأما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد ؛ لقول الله سبحانه : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ .
57 - من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم ؛ لأن الله تعالى قال : وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فإذا ألحد أي إلحاد - وهو : الميل عن الحق - فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه الآية الكريمة ؛ لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم .
باب دخول مكة
58 - لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام ، وإنما دخل منه ، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج .
59 - السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه . والاضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيم وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف .
60 - يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط ، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة ، أما مع المشقة والزحام فيكره ، ويشرع أن يشير للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر ، أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه . وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبل ما استلم به ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتيسر تقبيل الحجر .
61 - يشرع للطائف صلاة ركعتي الطواف خلف المقام ؛ للآية الكريمة ، وللأحاديث الواردة ، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقية المسجد .
62 - المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين .
63 - الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء ، وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف ، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الطواف [/b]بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام [size=18]، فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة ، سواء كان الطواف فرضا أو نفلا .[/size]
[size=18]64 - الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرا من غير الدبر والقبل كالصلاة .
65 - متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره ، وليس لأقل النفاس حد ، أما أكثره فأربعون يوما ، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها ، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع الدم كالمستحاضة .
66 - من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء ، وإن بدأ من أول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله ؛ لما فيه من الاحتياط .
( أ ) يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه
وعن الطفل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة عن الطفل فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر ، ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي ؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزئ عنهما .
67 - يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منه ، ويجوز أيضا الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا . كل هذا وقع ؛ وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك ، فكلاهما ماء شريف .
68 - لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة .
69 - في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف ، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا لو كان غريبا . وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره ، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد .
70 - من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد .
71 - المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه .
72 - لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما ، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك .
73 - السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل ؛ لأن الهواء يتبع القرار .
[b][size=18]74 - الأرجح أن من ترك شيئا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل .
75 - من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن [b][size=18]يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد إلى بلده ، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات ، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي ، والتقصير الأول لا يصح .
76 - من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك ؛ لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة .
77 - لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأ أو نسيانا ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال : سعيت قبل أن أطوف ؟ فقال : لا حرج ؛ فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه ، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدا ، ومتى وقع منه نسيانا أو جهلا فلا حرج .
باب صفة الحج والعمرة
78 - المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه ، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم .
79 - من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة ؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت : ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة .
80 - لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبا منها .
81 - من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف ، وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك ؛ لعموم حديث عروة بن مضرس ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : . . . . وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا - ، فأطلق النهار ، قالوا : فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده ، ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وهذا هو الأحوط .
[b][size=18]82 - من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا أعني ليلة النحر .
83 - من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مر بها مرورا .
84 - يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر ؛ للأحاديث الواردة في ذلك ، والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع ؛ خروجا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال .
85 - يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل ، وإذا كمل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل .
86 - يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات ، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك .
[/size][/b]
87 - من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فلا شيء عليه .
[/size][/b]
88 - من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم .
[/size][/b]
89 - لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى .[/size][/b][/size]
90 - لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر ، وكذا طواف الإفاضة .
91 - الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم ، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس .
92 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ضعيف ؛ لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس ، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب ؛ جمعا بين الأحاديث ، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله .
93 - لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة ، وقال : خذوا عني مناسككم - ، ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر .
94 - لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده ، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل ، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهارا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم ؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر .
95 - لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ولكن يشترط وقوعه فيه ، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم ، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في المجموع ، ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض .
96 - من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن .
97 - لا يجوز الرمي مما في الحوض ، أما الذي بجانبه فلا حرج .
98 - الأحوط أن لا يرمي بحصى قد رمي به .
99 - من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة ، وعليه أن يأتي بالباقي .
100 - يجب الترتيب في رمي الجمرات ، فيبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهي جمرة العقبة .
الأحد 10 مارس 2024 - 17:52 من طرف omar
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر جمادى الثانية عام 1445هـ الموافق دجنبر 2023م يناير 2024م GMT+1 شمال المغرب تطوان
الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 20:42 من طرف omar
» وفاة العلامة العياشي أفيلال المغرب تطوان عن عمر يناهز 82 سنة
الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 12:48 من طرف weink
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذي الحجة عام 1444هـ الموافق يونيو يوليوز 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
الجمعة 23 يونيو 2023 - 19:25 من طرف omar
» في عيد المقاومة ويوم التحرير لفلسطين عهدٌ ووعدٌ
الإثنين 29 مايو 2023 - 19:56 من طرف omar
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذو القعدة عام 1444هـ الموافق ماي يونيو 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
الخميس 25 مايو 2023 - 21:28 من طرف omar
» الجنرال محمد بريظ، المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية
الأحد 23 أبريل 2023 - 17:05 من طرف omar
» محمد بن سلمان آل سعود
السبت 22 أبريل 2023 - 23:28 من طرف omar
» الفنان السوري محمد قنوع توفي مساء اليوم السبت، في إثر احتشاء في عضلة القلب، عن عمر ناهز الـ 49 عاماً
السبت 22 أبريل 2023 - 22:44 من طرف omar
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شوال عام 1444هـ الموافق أبريل ماي 2023م بتوقيت +1 GMT المغرب تطوان
السبت 22 أبريل 2023 - 21:21 من طرف omar
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شعبان عام 1444هـ الموافق فبراير مارس 2023م GMT+1 المغرب تطوان
الإثنين 27 فبراير 2023 - 22:50 من طرف omar
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر رجب عام 1444هـ الموافق يناير فبراير 2023م GMT+1 المغرب تطوان
الخميس 26 يناير 2023 - 19:00 من طرف omar