العامرية المغربية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
العامرية المغربية

Alameria@hotmail.fr منتدى عربي مسلم Amermoslim@yahoo.fr

المواضيع الأخيرة

» حـصة أوقات الـصلاة والسحور لـشهر رمضان المبارك عام 1445هـ الموافق مارس أبريل 2024م GMT شمال المغرب تطوان
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10الأحد 10 مارس 2024 - 17:52 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر جمادى الثانية عام 1445هـ الموافق دجنبر 2023م يناير 2024م GMT+1 شمال المغرب تطوان
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 20:42 من طرف omar

» وفاة العلامة العياشي أفيلال المغرب تطوان عن عمر يناهز 82 سنة
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 12:48 من طرف weink

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذي الحجة عام 1444هـ الموافق يونيو يوليوز 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10الجمعة 23 يونيو 2023 - 19:25 من طرف omar

» في عيد المقاومة ويوم التحرير لفلسطين عهدٌ ووعدٌ
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10الإثنين 29 مايو 2023 - 19:56 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذو القعدة عام 1444هـ الموافق ماي يونيو 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10الخميس 25 مايو 2023 - 21:28 من طرف omar

» الجنرال محمد بريظ، المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10الأحد 23 أبريل 2023 - 17:05 من طرف omar

» محمد بن سلمان آل سعود
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10السبت 22 أبريل 2023 - 23:28 من طرف omar

» الفنان السوري محمد قنوع توفي مساء اليوم السبت، في إثر احتشاء في عضلة القلب، عن عمر ناهز الـ 49 عاماً
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10السبت 22 أبريل 2023 - 22:44 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شوال عام 1444هـ الموافق أبريل ماي 2023م بتوقيت +1 GMT المغرب تطوان
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10السبت 22 أبريل 2023 - 21:21 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شعبان عام 1444هـ الموافق فبراير مارس 2023م GMT+1 المغرب تطوان
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10الإثنين 27 فبراير 2023 - 22:50 من طرف omar

» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر رجب عام 1444هـ الموافق يناير فبراير 2023م GMT+1 المغرب تطوان
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Sans0_10الخميس 26 يناير 2023 - 19:00 من طرف omar

آخر المواضيع بالصور

صور داخل الكعبة المشرفة

ما لا تعرفه عن الحجر الأسود

ما لا تعرفه عن غار حراء

/

/

/

/

الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 0012
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 5555510

خاص الكاريكاتير العامرية

الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 0012


منتدى تابع العامرية المغربية كاريكاتير

الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 0012

الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Rank11

الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 0012

الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 71110

الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 0012

معلومات داخل المنتدى

التبادل الاعلاني

/
/


أضرب أقصف أضرب تل أبيب


إذا سألك ابنك عن معنى الخيانة

يا نبي سلام عليك ماهر زين


ٱمي ثم ٱمي ثم ٱمي

مقرىء القرآن الكريم روعة

القيمة المنتدى العامرية

المنتدى العامرية المغربية

Kaspersky Kav+Kis

Kaspersky

حصة أوقات الصلاة شهريا

إخراج الزكاة عام 1437 هـ

الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Zakat211
موقع خاص بالزكاة
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري -0301120

المواقع والمنتديات المفضلة

الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 50-fre10
تواصل الإجتماعي تويتر
/
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Imacxg10
تواصل اجتماعي فيس بوك
/
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Untixx10
الموقع محرك البحث جوجل
/
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Imujag10
يعرفك على المواقع الأولى
/
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Imageg10
الموقع msn شمال افريقيا
/
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Imagel10
الموقع اليوتيوب الفيديو
/
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Untait10
موقع ياهو أحدث الاخبار
/
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Imaoge11
ويكيبيديا الموسوعة الحرة
/
الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Index12
موقع دايلي موسيون الفيديو
/

المحللون القضايا العربية

د. مصطفى اللداوي

عبد الباري عطوان

2 مشترك

    الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري

    Amer
    Amer
    ilias
    ilias


    تاريخ التسجيل : 21/03/2010
    عدد المساهمات : 2199
    تاريخ الميلاد : 07/05/1970
    العمر : 54

    الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Empty الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري

    مُساهمة من طرف Amer الخميس 29 نوفمبر 2012 - 23:55

    الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 22172



    الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري
    الجمعية التأسيسية في مجلس الشورى جلسة التصويت عليها



    الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري _emo6110


    المادة (159)

    تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

    1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

    2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.

    3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

    4. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومراقبة تنفيذها.

    5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

    6. إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.

    7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.

    8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

    المادة (160)

    يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة.

    المادة (161)

    يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أي من مجلسي النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل في اختصاصه.

    ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.

    المادة (162)

    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

    المادة (163)

    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.

    المادة (164)

    يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

    المادة (165)

    يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.

    المادة (166)

    لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.

    وفي جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

    المادة (167)

    إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.



    الفصل الثالث

    السلطة القضائية:

    الفرع الأول: أحكام عامة:

    المادة (168):

    السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

    المادة (169)

    تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

    المادة (170)

    القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات.

    ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

    المادة (171)

    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

    الفرع الثاني: القضاء والنيابة العامة:

    المادة (172)

    يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

    المادة (173)

    النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

    ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

    الفرع الثالث: مجلس الدولة:

    المادة (174)

    مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها.

    ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

    الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا:

    المادة (175)

    المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح.

    ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    المادة (176)

    تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرارًا من رئيس الجمهورية.

    المادة (177)

    يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.

    فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.

    ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (175) من الدستور.

    المادة (178)

    تنشر في الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.

    وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.



    الفرع الخامس: الهيئات القضائية:

    المادة (179)

    قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة.

    وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التي تكون الدولة طرفًا فيها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

    ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

    المادة (180)

    النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

    ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

    الفرع السادس: أعوان القضاء:

    المادة (181)

    المحاماة مهنة حرة، وهي ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    المادة (182)

    يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء تأدية عملهم.



    الفصل الرابع:



    نظام الإدارة المحلية:



    الفرع الأول: التقسيم الإداري المحلي للدولة:

    مادة (183)

    تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.

    مادة (184)

    تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقًا لما ينظمه القانون.

    مادة (185)

    تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية. وتتبع في جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.

    وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    مادة (186)

    ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.

    مادة (187)

    ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.



    الفرع الثاني: المجالس المحلية:

    مادة (188)

    تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات.

    ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.

    وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.

    وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.

    مادة (189)

    يختص المجلس المحلى بما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    مادة (190)

    قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخُّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

    وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.

    مادة (191)

    يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه في القانون.

    مادة (192)

    لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

    وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه.



    الفصل الخامس:



    الأمن القومي والدفاع:

    الفرع الأول: مجلس الأمن القومي:

    المادة (193)

    ينشأ مجلس للأمن القومي، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشورى والنواب.

    وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.

    ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق الأمن في البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي.

    ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.

    الفرع الثاني: القوات المسلحة:

    المادة (194)

    القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

    ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون.

    المادة (195)

    وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

    المادة (196)

    ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة.

    وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.



    الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطني:

    المادة (197)

    ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

    ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

    ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.



    الفرع الرابع : القضاء العسكري:

    المادة (198)

    القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التي تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.

    ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.

    وأعضاء القضاء العسكري مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.



    الفرع الخامس: الشرطة:

    المادة (199)

    الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.



    الباب الرابع:



    الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:



    الفصل الأول: أحكام مشتركة:



    المادة (200)

    تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي.

    ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.

    ويتعين أخذ رأي كل هيئة أو جهاز منها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

    المادة (201)

    تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.

    وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.

    وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.

    وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    المادة (202)

    يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

    المادة (203)

    يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.

    ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.



    الفصل الثاني:



    الأجهزة الرقابية:



    الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد:

    المادة (204)

    تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.

    الفرع الثاني: الجهاز المركزي للمحاسبات:

    المادة (205)

    يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون.

    الفرع الثالث: البنك المركزي:

    المادة (206)

    يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.

    وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.



    الفصل الثالث:



    المجلس الاقتصادي والاجتماعي:



    المادة (207)

    يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي.

    ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

    ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوًا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.

    ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية.

    ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.



    الفصل الرابع:



    المفوضية الوطنية للانتخابات:



    المادة (208)

    تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.

    ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.

    وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

    المادة (209)

    يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندبًا كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.

    ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

    وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي.

    وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    المادة (210)

    يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

    واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

    المادة (211)

    تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.

    وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقًا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.

    وفي كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.



    الفصل الخامس:



    الهيئات المستقلة:



    الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف:

    المادة (212)

    تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع.

    الفرع الثاني: الهيئة العليا لحفظ التراث:

    المادة (213)

    تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.

    وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.

    الفرع الثالث: المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي:

    المادة (214)

    يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

    الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام:

    المادة (215)

    يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

    ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

    المادة (216)

    تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.



    الباب الخامس:



    الأحكام الختامية والانتقالية:



    الفصل الأول: تعديل الدستور:



    المادة (217)

    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.

    وفي جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًّا أو جزئيًّا بأغلبية ثلثي أعضائه.

    وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

    المادة (218)

    إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة.

    ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.



    الفصل الثاني: أحكام عامة:



    المادة (219)

    مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.

    المادة (220)

    مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

    المادة (221)

    يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني.

    المادة (222)

    كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.

    المادة (223)

    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعادًا آخر.

    ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

    المادة (224)

    تُجرَى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفقًا للنظام الفردي أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأي انتخاب يحدده القانون.

    المادة (225)

    يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.



    الفصل الثالث: أحكام انتقالية:



    المادة (226)

    تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

    المادة (227)

    كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.

    المادة (228)

    تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.

    المادة (229)

    تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

    المادة (230)

    يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

    المادة (231)

    تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

    المادة (232)

    تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوًا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوًا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

    المادة (233)

    يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.

    المادة (234)

    تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه.


    omar
    omar


    الدولة الدولة : المغرب
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010
    عدد المساهمات : 1658
    تاريخ الميلاد : 09/03/1985
    العمر : 39

    الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري Empty جورج اسحاق : المادة 219 تفتح الباب للوهابية

    مُساهمة من طرف omar الأحد 2 ديسمبر 2012 - 16:45



    الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 812214




    المادة (219)
    مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية


    والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.



    جورج اسحاق : المادة 219 تفتح الباب للوهابية

    الجزء الثالث من النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور المصري 4110







    https://www.youtube.com/watch?v=CYWoTy1E1dM[/youtube]





    قال الناشط السياسي جورج إسحق: "إن مشروع الدستور ليس توافقيًا، وعكس ما نريد، وأطالب الرئيس محمد مرسى بإعادة النظر فيه، وإلا يتسرع فى طرح الدستور للاستفتاء، ويؤجله قليلاً للاتفاق حول بعض الاختلافات، مشيرًا إلى أن المادة 219 تفتح الباب لـ11 مذهبًا منها الوهابية.

    في حين عقب نادر بكار المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى وعضو التأسيسية فى حواره مع الإعلامى عماد الدين أديب على قناة "سي بي سي": إنه يدعو الدكتور محمد مرسى إلى الحوار مع القوى السياسية والاتفاق حول ما هو مختلف عليه، أما المادة 219 فهي من مقترحات الأزهر وتعتمد المذاهب المستقرة عند أهل السنة والجماعة، وليس كما يتصور البعض أنها تفتح الباب لما هو غير معتمد".

    وفى مداخلة هاتفية قال الإعلامى مجدي الجلاد: إن ما حدث أمام جامعة القاهرة تجاوز لا يليق من التيار الإسلامى ولا ينم على أخلاقيات الإسلام بأن يتم سب الإعلاميين ووضع رسومات تجسدنا على أننا مجارى، وعقب بكار إن هذا تجاوز لا يليق وليس من أخلاقيات الإسلام، داعيًا الإعلاميين الذين تم إيذاؤهم ومهاجمتهم إلى مقاضاة الأشخاص الذين هاجموهم على منصة "المليونية".

    ومن جانبه طالب سامح سف اليزل الإخوان المسلمين بمناشدة من ينتمون إلى الجماعة بالأ يذهبوا غدًا إلى المحكمة الدستورية العليا فى الوقت أكد طالب نادر بكار أنه لا يجوز أيضًا أن يذهب المتظاهرين إلى قصر الاتحادية.



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 31 أكتوبر 2024 - 23:57